55 - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
نقل عنه أبو طالب: إذا قال ما أحله الله على حرام، يعني به الطلاق، قال: إنه يكون ثلاثا، وإذا قال: أعني به طلاقا، فهذه واحدة؛ لأن طلاقا غير الطلاق.
وقال صالح: وسألته عن لبس الحرير، فقال: لا: إنما هو للإناث، يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحرير والذهب: "هذان حرامان على ذكور أمتي".
"العدة في أصول الفقه" 2/ 523، 524
Bogga 82