وقال في رواية الحسن بن محمد بن الحارث وقد سئل عن حديث الزهري، فقال: الزهري يقول هذا.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 589 - 591
47 - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
نقل عنه حنبل وابنه صالح: قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، والنهي من النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" وقال: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" فكان هذا مخصوصا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر، فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعا بها، ولو أدرك صلاة فائتة صلاها بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها".
"العدة في أصول الفقه" 2/ 537 - 538
48 - تخصيص العموم بالقياس
قال بكر بن محمد النسائي: قال أحمد: إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن.
فقيل له: أليس الله تعالى يقول: {والذين يرمون أزواجهم} وهذه ليست بزوجة؟ !
Bogga 74