38 - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
قال الإمام أحمد في رواية الميموني وقد سئل عن التيمم بالسهلاة، فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدا بقوله: {صعيدا} فدل على أن غيره لا يجوز: التيمم به.
وقال في رواية الميموني أيضا: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 465 - 466
39 - مفهوم الخطاب
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا شفعة لذمي.
واحتج بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه"، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.
وقال الفضل بن زياد: وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 480 - 481
Bogga 67