قال الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟
قال: ويجعل هذا واجبا، إنما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول، فهو فضل، ليس على أنه واجب.
"العدة في أصول الفقه" 3/ 737
قال محمد بن هبيرة البغوي: قلت له: أليس أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدا؟
قال: نعم، إلا أن منه أشد.
قلت له: ففعله؟
قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، ويفعل أفعالا لا تجب عليك.
"العدة في أصول الفقه" 3/ 749
30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر.
قال الإمام أحمد: إنما قال الله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226)} [البقرة: 226] ولم يذكر العبيد، ولا اليهود، ولا النصارى.
قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران؛ لأن كل أمره في الطلاق والعدة: على النصف.
"مسائل الكوسج" (921)
قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك
Bogga 62