زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الآية، ثم قال: لا أراها فيهن (¬1)، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم.
قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندي الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله.
وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.
وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: {فليس عليهن جناح} [النور: 60]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم
قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لم لم يذكر فيمن ذكر من القرابة -الأب والأخ ومن سواه؟
قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح (¬2).
قال سندي: لم لم يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح.
Bogga 480