وطاوس (¬1)، ومجاهد (¬2)، وسعيد بن جبير (¬3)، وفي قولهم ببيان تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأما قوله: ليس على الأرض جنابة يقول هي محتملة للأقذار إذا يبست حتى يذهب أثرها، وأما أمر الماء حيث قال: لا يجنب فهو بين به، يقول: الماء يطهر ولا يطهر، وأما قوله: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابة فله أن يتمسح به أو يأخذ بيده أو يصافحه، أو أدخلت يدك في إناء أو انصب عليك ماء فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك.
"مسائل الكوسج" (43)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟
قال: كنت لا أرى به بأسا ثم حدثت: عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر (¬4) -رضي الله عنهما-، كأني تهيبته.
قال إسحاق: وتركه أفضل، فإن غمس يده وهي نظيفة لم يفسد الماء لما وصفنا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره.
"مسائل الكوسج" (45)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الدابة تقع في البئر؟
قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة.
Bogga 169