409

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Noocyada

باب: ما جاء في شروط الصلاة

الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس

337 - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ، وفي ثوبه شيء؟

قال: يغسل ثوبه، والتيمم له وضوء.

قال أحمد: جيد إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا كان فاحشا ذراعا في ذراع أو شبرا في شبر.

قال إسحاق: لا، بل يتوضأ، ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولا أو غائطا، وأعجب إلى إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك.

"مسائل الكوسج" (94)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى ثوبه قذرا، أيعيد الصلاة؟ فإنه لا يعيد من الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة، قل ذلك أو كثر؛ لأن غسلها من الثياب سنة مسنونة، وليس بفرض في القرآن كمواضع الوضوء، فأما إذا كان ذلك بولا أو غائطا فرأى بعد ما سلم؛ لزمته الإعادة قل ذلك أم كثر؛ لأن حكمهما مختلف عند إبراهيم والشعبي

Bogga 572