406

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Noocyada

قال ابن هانئ: وسئل عن المؤذن يقول: قد قامت الصلاة؛ متى يقوم الناس؟

قال: أرجو أن لا يضيق هذا على الناس، ولكن أحب إذا كان المؤذن هو الإمام، فلا يقوموا حتى يروه، وإذا كان الإمام سواه، فإذا قال: قد قامت الصلاة أول مرة، فليقوموا.

"مسائل ابن هانئ" (195)

وقال ابن هانئ: وذكر له حديث عبد الله بن أبي قتادة (¬1)، وذكر له حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬2).

قال أبو عبد الله: إذا كان على ما وصفت، إذا قام المؤذن، إذا لم يكن الإمام حاضرا أن يقوموا عند أول صوت: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

وقيل له: فإن كان الإمام في المسجد ولم يقم، يقومون؟

قال: نعم يقومون.

رأيت أبا عبد الله: لما قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام أبو عبد الله، جاء المؤذن فسلم، وأبو عبد الله في الصف قائم، فرد عليه السلام.

"مسائل ابن هانئ" (198)

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" فقال: أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد أقيمت الصفوف فأقبل يمشي حتى أتى مقامه، فذكر أنه لم

Bogga 569