382

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Noocyada

قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرا.

فقال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه.

"مسائل ابن هانئ" (189)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يؤذن مثنى مثنى، وإذا أقام أفرد، إلا إذا قال: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتين، (الله أكبر الله أكبر) مرتين.

"مسائل ابن هانئ" (190)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد الله: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان المعروف، وبه نأخذ، ونؤذن به.

"مسائل ابن هانئ" (191)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يؤذن منذ سنين، وكان يثني الإقامة، فترى له أن يفرد الإقامة؟

قال: هذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لبلال (¬1).

"مسائل ابن هانئ" (194)

قال عبد الله: سألت أبي عن الإقامة مثنى مثنى أحب إليك، أم واحد؟

فقال: الإقامة واحدة واحدة إلا قوله: (قد قامت الصلاة) يقولها مرتين.

"مسائل عبد الله" (202)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: إلى أي أذان تذهب؟

Bogga 545