Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرا.
فقال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه.
"مسائل ابن هانئ" (189)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يؤذن مثنى مثنى، وإذا أقام أفرد، إلا إذا قال: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتين، (الله أكبر الله أكبر) مرتين.
"مسائل ابن هانئ" (190)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد الله: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان المعروف، وبه نأخذ، ونؤذن به.
"مسائل ابن هانئ" (191)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يؤذن منذ سنين، وكان يثني الإقامة، فترى له أن يفرد الإقامة؟
قال: هذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لبلال (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (194)
قال عبد الله: سألت أبي عن الإقامة مثنى مثنى أحب إليك، أم واحد؟
فقال: الإقامة واحدة واحدة إلا قوله: (قد قامت الصلاة) يقولها مرتين.
"مسائل عبد الله" (202)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: إلى أي أذان تذهب؟
Bogga 545