Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
فصل في دم النفاس وأحكامه
292 - أكثر النفاس وأقله، وما يجب على النفساء
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم تقعد النفساء؟
قال: أربعين يوما إذا رأت الدم، إلا أن تطهر قبل ذلك.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (740)
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء قبل الأربعين، وربما طهر وربما رأت الدم؟
قال: كلما طهرت قبل الأربعين فإن الصلاة لازمة لها، ولكن يكف الزوج عن غشيانها حتى تقضى الأربعون، فإن فعل وهي طاهر قبل الأربعين، فقد أساء ولا كفارة عليه، وإن كانت في الأربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء.
"مسائل الكوسج" (756)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟
قال: إذا لم تر الدم في الأربعين، ورأت بعد الأربعين فصومها جائز.
ثم قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت، ثم صارت الكوفة في خمسة عشر، ثم رأت الدم، آمرها أن ترجع إلى مكة!
قال إسحاق: كلما كان الطهر دون الأربعين حتى استمر الطهر بها فإن ذلك طهر، فإن تمادى الطهر وجاز الأربعين، ثم رأت دما فهو حيض مستقبل، ولو كان يوم حادي وأربعين، فما كان من طوافها، وقد استمر
Bogga 471