Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Ibn Hanbal Fiqh
Khaalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
قال صالح: وقال: أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم، وتتوضأ لكل صلاة.
وقال: هذا أقل ما نأمرها، فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل.
"مسائل صالح" (1127)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبر صلت.
"مسائل أبي داود" (158)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال: دم الحيض أسود.
"مسائل أبي داود" (159)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد الله بن محمد بن عقيل (¬1) في نفسي منه شيء.
"مسائل أبي داود" (160)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حديث الجلد بن أيوب في الحيض (¬2)؟
Bogga 463