282 - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره
قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (130)
283 - الخضاب والزينة للحائض
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (149)
284 - طبخ الحائض وعجنها
قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟
قال: نعم.
"الفروع" 1/ 264.
285 - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها؟
قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأس به.
قال إسحاق: كلما لم ترد بذلك إسقاط ما في البطن فلا بأس به.
"مسائل الكوسج" (735)
Bogga 455