Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Ibn Hanbal Fiqh
Khaalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقولون: الطهر (¬1).
قيل له: تذهب إلى أنها إذا رأت الدم، إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى؟
فكأنه ذهب إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى، ولم يصرحه لنا، وذهب إليه.
"مسائل ابن هانئ" (155)
قال ابن هانئ: سألته عن الأقراء؟
قال: هي الستة، أو السبعة أيام التي تجلس فيها في الحيض.
"مسائل ابن هانئ" (160)
قال عبد الله: سألت أبي عن الأقراء: الأطهار أم الحيض؟
فقال: فيه اختلاف عن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-.
"مسائل عبد الله" (1379)
قال عبد الله: حدثني أبي: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا برد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء، إنما القرء ما بين الحيضتين إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل من الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها.
"مسائل عبد الله" (1380)
Bogga 440