Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Ibn Hanbal Fiqh
Khaalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
قال إسحاق بن منصور: قيل له -يعني: سفيان- ترى الصفرة حيض؟ قال: نعم. فإذا كانت الصفرة في غير أيام حيضها تدع الصلاة؟ قال: لا، ولا تصلي (¬1).
قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة في أيامها فتدع الصلاة، فإذا كانت في غير أيامها فلا تلتفت.
قال إسحاق: سواء.
"مسائل الكوسج" (749)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وإذا رأت الكدرة أو الصفرة في أيام حيضها المعروف وانقطع ذلك في آخر الوقت فذلك حيض كله.
"مسائل الكوسج" (763)
قال صالح: وقال: المرأة ترى الصفرة أيام حيضها تجلس كما كانت تجلس في أيامها، وأما الصفرة إذا هي طهرت، لا تلتفت إليها إذا رأت القصة البيضاء، ولكن كل شيء تراه في أيامها من صفرة وغير ذلك فهو حيض.
"مسائل صالح" (1124)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصفرة والكدرة في أيام الحيض هو حيض حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- (¬2).
"مسائل أبي داود" (167)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض؟
Bogga 438