268

نقل الميموني وغيره: أنها تجلس يوما وليلة.

وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات.

ونقل حنبل: أنها ترد إلى عادة أقربائها فحسب، لأن ذلك أقرب إلى عادتها.

ونقل علي بن سعيد ويوسف بن موسى: تجلس أكثر الحيض؛ لأنه زمان يصح فيه وجود الحيض فجاز أن تجلسه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 101، 102

قال حرب: قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم، كم يوما تجلس؟

قال: إن كان مثلها من النساء من يحيض، فإن شاءت جلست ستا أو سبعا، حتى يتبين لها حيض ووقت، وإن أرادت الاحتياط، جلست يوما واحدا، أول مرة حتى تتبين وقتها.

وقال في موضع آخر: قالوا هذا، وقالوا هذا، فأيها أخذت فهو جائز .

وروى الخلال، بإسناده، عن عطاء، في البكر تستحاض، ولا تعلم لها قرءا، قال: لتنظر قرء أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام، وتغتسل وتصلى.

قال حنبل: قال أبو عبد الله: هذا حسن. واستحسنه جدا.

"المغني" 1/ 409

Bogga 431