248

[فصل. . .]

أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان

باب في الاستطابة والحدث

247 - حكم الصلاة بدون الاستنجاء

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟

قال: لا، إذا كان يمسح بالحجارة، فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كان تلطخ المقعدة أو انتشر البول على الحشفة.

"مسائل الكوسج" (5)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة.

"مسائل أبي داود" (22)

ونقل حرب عنه: إذا توضأ ونسي الاستنجاء وصلى يعيد الصلاة.

"الانتصار" 1/ 374

248 - متى يجب الاستنجاء؟

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ليس في الريح استنجاء.

قال أبو داود: أنا أحمد، قال: أنا الحماني قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح الاستنجاء.

"مسائل أبي داود" (25)

Bogga 411