Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Ibn Hanbal Fiqh
Khaalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
قال صالح: قال أبي: حديث أم سلمة: "يطهره ما بعده" (¬1) ليس هذا عندي على أنه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره، فيمر بعده بمكان هو أطيب منه، فيطهره الطيب.
"مسائل صالح" (1037)، ونقلها ابن عبد البر عن الأثرم عن أبو عبد الله "التمهيد" 2/ 109
نقل عنه الشالنجي في ذيل المرأة: يطهر بمروره على طاهر بذيلها.
"الإنصاف" 2/ 316
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يخوض طين المطر؟
قال: ليس به بأس، كل ماء أو قذر يأتي عليه الماء فقد طهر. واحتج بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر بذنوب من ماء فصب على بوله (¬2).
قال إسحاق: كما قال، وكذلك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهم والتابعون (¬3) كانوا يخوضون ماء المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم لما غلب الماء القذر (¬4).
"مسائل الكوسج" (49)
Bogga 406