233

قال عبد الله: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟

قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس.

"مسائل عبد الله" (48)

قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، أنبأنا جعفر -يعني: ابن برقان- حدثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قد كان يراه في مرط إحدانا ثم يفركه. ومروطهن يومئذ الصوف (¬1).

"الزهد" ص 13

قال الحسن بن الحسين: قال في المذي يصيب الثوب، يغسل، ليس في القلب منه شيء.

"الطبقات" 1/ 352

قال خطاب بن بشر: سألت أحمد عن الجنابة تصيب الثوب؟

فقال: يفركه ويغسله، أي ذلك فعل أجزأه؛ لأنهما قد رويا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- جميعا.

فقلت له: فإذا كان رطبا كيف يفركه؟ قال: يمسحه، كما قال ابن عباس بإذخرة، قال: ولو كان نجسا ما كان الفرك يطهره.

"الطبقات" 1/ 407

قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب في المذي إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون شيئا يسيرا.

Bogga 396