Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Ibn Hanbal Fiqh
Khaalid Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
قال: إذا غسل فلا بأس.
"أحكام أهل الملل" 2/ 444 (1038)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد الله فآنية المجوس؟
قال: إذا غسلت.
قلت: كم تغسل إناء المجوس؟
قال: ثلاثا أو نحو ذلك؛ لأنه لعله أكل فيه ميتة.
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس قال: اغسلها واطبخ فيها.
قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال: لا بأس بذلك إذا غسلت سبعا وطهرت.
"أحكام أهل الملل" 2/ 451 (1069، 1070)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ولغ الكلب في الإناء؟
قال: يغسل سبع مرار، هذا أقله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (141)
قال أبو داود: سمعته قال: سؤر الكلب، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بغسله سبع مرات ، وقال بعضهم: ثمان مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ.
"مسائل أبي داود" (14)
Bogga 377