189

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟

قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أن يؤخر إلى آخر الوقت.

قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر.

"مسائل الكوسج" (101)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟

قال: إذا خاف الفوت، ابن عمر -رضي الله عنهما- تيمم بالمربد ثم دخل المدينة فلم يعد (¬1).

"مسائل الكوسج" (427)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحراث أو الحطاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.

فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.

"مسائل الكوسج" (541)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.

قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (125)

Bogga 352