187

قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟

قال: اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا. وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.

"مسائل عبد الله" (143)

قال عبد الله: قيل لأبي: فالعيدان؟

قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة.

سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم.

"مسائل عبد الله" (146)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟

قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر.

قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ.

"مسائل عبد الله" (156)

قال عبد الله: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟

قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر.

"مسائل عبد الله" (157)

قال عبد الله: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟

قال: هذه واجدة الماء تغتسل.

قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟

قال: تتيمم وتصلي.

Bogga 350