Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Noocyada
قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟
قال: اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا. وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.
"مسائل عبد الله" (143)
قال عبد الله: قيل لأبي: فالعيدان؟
قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة.
سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم.
"مسائل عبد الله" (146)
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟
قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر.
قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ.
"مسائل عبد الله" (156)
قال عبد الله: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟
قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر.
"مسائل عبد الله" (157)
قال عبد الله: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟
قال: هذه واجدة الماء تغتسل.
قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟
قال: تتيمم وتصلي.
Bogga 350