148

وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب.

"مسائل عبد الله" (94)

نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه.

"الانتصار" 1/ 260

قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر الحديث -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة (¬1).

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.

"المغني" 1/ 186، "تهذيب السنن" 1/ 128

188 - تجديد الوضوء

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليت أنا قوينا عليه، ما أروحه!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (4)

Bogga 311