110

قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءا؛ ليس تصح الرواية فيه.

"مسائل أبى داود" (91)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟

قال: أرجو أن لا يلزمه شيء.

"مسائل أبي داود" (92)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قص الشعر فيه الوضوء؟

قال: أرجو -أي: ليس عليه شيء.

"مسائل أبي داود" (93)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال؛ إني لأفزع منه. قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال. ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث.

"مسائل أبي داود" (94)

قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم.

قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني: قليلا.

واحتج بحديث صفوان بن عسال: "لكن من نوم" (¬1) قال: ولم يفسر أي نوم؟

"مسائل أبي داود" (95)

Bogga 273