108

ذلك من نفسه.

"مسائل صالح" (1380)

قال صالح: قلت: الرجل به الدماميل أو جرح لا يرقأ، أيجب عليه الوضوء لكل صلاة؟

قال: يتوضأ لكل صلاة إذا كان لا يرقأ؛ بمنزلة المستحاضة يتوضأ لكل صلاة.

"مسائل صالح" (1383)

قال صالح: قال أبو العباس العوني: كتب أحمد بن حنبل إلى ابن مسهر أن يكتب إليه بهذا الحديث -يعني حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ.

فقلت لأبي مسهر. يعني: لا تبجح به عنده.

فقال لي: كتب إلي: اكتب بخطه، وأنا الساعة في شغل.

"سيرة الإمام أحمد بن حنبل" لابنه صالح ص 68

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: من مس ذكره يعيد الوضوء، وليس في مس الأنثيين وضوء حتى يمس القضيب.

"مسائل أبي داود" (71)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذين قالوا إنما هو عضو منه إنما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه.

"مسائل أبي داود" (72)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أصحاب ابن عباس كلهم يعيدون الوضوء من مس الذكر إلا مجاهد، وذكر ممن رأى الوضوء منه عطاء وطاوس وجابر بن زيد.

"مسائل أبي داود" (73)

Bogga 271