143

Jamic Fi Sunan

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

Baare

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

Goobta Daabacaadda

تونس.

Noocyada

قال مالك: وإذا كلب الفرس وامتنع فلا بأس أن يخصى. قال: ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية، ولا بأس في الحجور والرمك إذا عسر رحمها أن يسطو الرجل عليها بيده فيخففها. قيل: فإذا خبث الفحل، هل ينزى عليه ذكر مثله ليكسره؟ قال: ما أعلمه حرامًا، وما هو بالأمر الحسن. قال: وأكره حملان الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان. ولا بأس بما يعلق على الخيل من الخرز إذا كان للزينة. وسئل مالك عن حيات البيوت تظهر أتؤذن ثلاثًا؟ قال: إنما جاء الحديث في المدينة، وأرى ذلك حسنًا في غيرها.

1 / 247