108

Jamic Fi Sunan

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

Baare

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

Daabacaha

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

Goobta Daabacaadda

تونس.

Noocyada

يغتسلان عريانين فالجماع أولى بالتجرد. قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. قيل: أيدخل الحمام بإزار وليس على بعض من فيه إزار؟ قال: ما يعجبني. قيل: هل ترى خادم الزوجة فخذ زوجها؟ قال: لا، يقول الله ﷿: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٦]، ولا يدخل عليه المرحاض خادم زوجته أو خادم ابنه أو أبيه ولا بأس بكشف الفخذ عند أهله. قيل له: فخادم له خصي ترى فخذه منكشفًا؟ قال: ذلك خفيف. قال: ولا بأس أن يأتزر الرجلُ تحت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن. وأنكر ما يفعل جواري المدينة يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار، قال: قد كلمت فيه السلطان فلم أجب إلى ذلك، قال: واضرب الأمه على ذلك.

1 / 212