20Jamic Fi Khatimالجامع في الخاتمAl-Bayhaqi - 458 AHالبيهقي - 458 AHDaabacahaالدار السلفيةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مGoobta Daabacaaddaبومباي - الهندNoocyadaFiqigaمُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ﵀: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا، فَالْآخِرُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ. وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا، وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ، فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ، وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ.1 / 65NuqulLa wadaagWeydiiso AI