بغير إذنها (^١).
وقد رد النبي ﷺ نكاح امرأة ثيب زوَّجها أبوها وهي كارهة (^٢).
وروي عنه ﷺ أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (^٣) وفي بطلان هذا النكاح أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.
* * *
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله؛ بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن ردَّه بطَل.
واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه (^٤) للنبي ﷺ شاتين وإنما كان أمره بشراء شاة (^٥) واحدة ثم باع إحداهما وقَبِلَ ذلك النبيُّ (^٦) ﷺ.
وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن.
* * *
[تصرف المريض في ماله]:
ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلًا من أصله أم يوقف (^٧) تصرفه في الثلثين (^٨) على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره.
(^١) كما ررى مسلم في صحيحه ٣/ ١٢١٤ - ١٢١٧ ح ١٥٩٢ - ١٥٩٤ من وجوه عديدة.
(^٢) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النكاح: باب الثيب ٢/ ٥٧٩ من رواية خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه ﷺ فذكرت له فرد نكاحها.
(^٣) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ٢/ ٥٧٦ بسنده من حديث ابن عباس ﵄ أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ والحديث عند أحمد في السند (٤/ ١٥٥) المعارف بإسناد صحيح. وابن ماجه في السنن: النكاح. باب من زوج ابنته وهي كارهة ١/ ٦٠٣.
(^٤) ب: "بشراه".
(^٥) ليست في ب.
(^٦) أخرجه البخاري بسنده عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
راجع كتاب علامات النبوة: باب حدثنا محمد بن المثنى ٦/ ٦٣٢ من الفتح.
(^٧) في ن: "يقف".
(^٨) في هـ، م: "الثلث" وهو خطأ.