580

Jaamac Bayaanul Cilm wa Fadlihi

جامع بيان العلم وفضله

Tifaftire

أبو الأشبال الزهيري

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الشَّرِيفِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُتْنَابِ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا أَبُو ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ، " الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمٌ جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَحُكْمٌ أَحْكَمَتْهُ السُّنَّةُ قَالَ: وَمُجْتَهِدٌ رَأْيَهُ لَعَلَّهُ يُوَفَّقُ، وَقَالَ: وَمُتَكَلِّفٌ فَطُعِنَ عَلَيْهِ "
١٣٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ، نا ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ، وَوَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ قَالَا: نا ابْنُ وَضَّاحٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ، «الْحُكْمُ الَّذِي يُحْكَمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ حُكْمَانِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مَا أَحْكَمَتْهُ السُّنَّةُ، فَذَلِكَ الْحَكَمُ الْوَاجِبُ وَذَلِكَ الصَّوَابُ، وَالْحُكْمُ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ الْعَالِمُ رَأْيَهُ فَلَعَلَّهُ يُوَفَّقُ، وَثَالِثٌ مُتَكَلِّفٌ فَمَا أَحْرَاهُ أَلَّا يُوَفَّقَ»
١٣٩٥ - وَقَالَ مَالِكٌ، «الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ نُورٌ يَهْدِي اللَّهُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ»
١٣٩٦ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: ⦗٧٥٨⦘ «لَيْسَ الْفِقْهُ بِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ وَلَكِنَّ الْفِقْهَ يُؤْتِيهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ»

1 / 757