٥٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ نا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْقَاضِي بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَهُ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "
٥٤ - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، يَعْنِي أَبَاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ تَتْبَعُ الْمُسْلِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ: صَدَقَةٌ أَمْضَاهَا يَجْرِي لَهُ أَجْرُهَا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَعِلْمٌ أَفْشَاهُ فَعُمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ "
٥٤ - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، يَعْنِي أَبَاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ تَتْبَعُ الْمُسْلِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ: صَدَقَةٌ أَمْضَاهَا يَجْرِي لَهُ أَجْرُهَا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَعِلْمٌ أَفْشَاهُ فَعُمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ "
1 / 70