Jamic
الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
Noocyada
وإذا ورث رجل مع الورثة مالا، فغاب واحد منهما، فأرادوا القسمة فيما بينهم، فاقتسموا وهو غائب فتبايعوا فيما بينهم، أو وهب كل واحد منهم لصاحبه ماله فيما وقع له من القسمة، ثم قدم الغائب فأنكر جميع ما فعلوا من ذلك، فالقول قوله، وكذلك الطفل على هذا الحال.
وإذا اشترك رجلان أرضا بيتا (¬1) فاقتسماها على أن يبنيا فيما (¬2) بينهما حائطا فقسمتهما جائزة، فمن أبى منهما من (¬3) البنيان فإن صاحبه يجبره له الحاكم على البنيان أن يبنيا حتى لا يرى كل واحد منهما ما في دار صاحبه. وأما إن اقتسما ولم يذكرا البنيان فيما بينهما فلا يبني كل واحد منهما فيما بينه وبين صاحبه إلا باتفاقهما (¬4) .
وإذا اقتسما رجلان دارا على أن يبنيا بينهما حائطا، ولم يذكرا حائط الدار المحيط بها في حين القسمة، ولم يقتسما إلا بقعتها؟.
قال: قسمتهما جائزة. وأما إن هدم من حيطان الدار الأول بعد ذلك، فإن كل واحد منهما يأخذ صاحبه على بنيان ما انهدم من نواحيها كلها، ويجبره له الحاكم على ذلك، وكذلك إذا اقتسما بقعة الدار فاتفقا على أن يبنيا بينهما حائطا، أو اتفقا على أن يترك (¬5) فيما بينهما حيطان الدار، ولا يقسمانهم فإنه يأخذ كل واحد منهما صاحبه على بنيان الحائط فيما بينهما، ويأخذه (¬6) أيضا على بنيان ما انهدم من حيطان الدار المحيطين بها من جميع نواحيها لأنهما قد اتفقا على أن يتركاهما فيما بينهما، ويجبره له الحاكم على ذلك.
¬__________
(¬1) ق: »بيضاء«.
(¬2) ق: »فيها«.
(¬3) ق: »على«.
(¬4) ق: »باتفاقه«.
(¬5) ق: »يتركا«.
(¬6) ق: »ويأخذ«.
Bogga 77