Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ولو ذبح ذابح وسمى فكلمه إنسان وهو يفري الذبيحة بالمدية لم تحرم، والله أعلم وأحكم وبه التوفيق.
- باب:
مسألة : في الأضاحي
- وسأل عن الأضحية؛ هل تجوز من غير الأنعام مثل الصيد؟
قيل له: إنما الأضاحي ما الناس عليه مما سار به الرسول ^ واتبع ملة إبراهيم #.
وقيل: إنه سئل عن الأضاحي، فقال ^: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: يا رسول الله، ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، وكذلك الصوف، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة».
قال عبد الله بن عمر -فيما وجدنا-: "ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا من دم مسفوح في هذا اليوم" يعني: يوم النحر، قال الله تعالى: {فصل لربك وانحر} يعني: الضحايا، فصل وانحر؛ فصل صلاة العيد وقد ضحى رسول الله ^ وعمل بذلك الأمة من بعده. وقد روي: «أنه ضحى بتيسين موجبين».
وإنما يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة يوم النحر؛ لأن الله تعالى /671/ بدأ بالصلاة ثم النحر فيما خاطب نبيه ^، فقال: {فصل لربك وانحر}.
ولا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة يوم النحر ولا قبل يوم النحر ولا بعده إلا في منى؛ فجائز أيام التشريق بمنى، قال الله: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}، فاذكروا اسم الله عند الذبح, ثم قال: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، وقال: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله}، من أمر المناسك، {فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}، فأمر بالأكل منها والطعم للقانع والمعتر من الفقراء، والبائس الفقير.
Bogga 173