Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ومن طاف ولم يركع حتى دخل شوال فإنه متمتع على قول. وقال قوم: ليس بمتمتع.
ويستحب لمن أراد أن يدخل البيت أن لا يرجع حتى يغتسل؛ لأن حرمته أعظم.
ومن دخل البيت فلا ينصرف حتى يطوف سبوعا.
ويكره أن يغتسل أحد بالماء الذي يطرح من ميزاب الكعبة، وأما زمزم فلا بأس. وقد روي أن النبي ^ «أنه كان يهل في مصلاه»، وربما أهل إذا استوت به راحلته. /471/
ويكره أن يدخل البيت قبل السعي بين الصفا والمروة.
وقد روي عن النبي ^ أنه طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة راكبا، وكان ذلك على ما وجدنا لشكوى كانت به، وقد قيل: «إنه طاف على بغلته».
وقد قيل: إن رسول الله ^ خطب الناس بعرفة قال: «وكان أهل الشرك والأوثان يدفعون قبل غروب الشمس، وأنا أدفع بعد غروب الشمس فلا تعجلونا، وكانوا يدفعون من عند المشعر الحرام بعد طلوعها، وأنا أدفع من جمع قبل طلوعها».
وقد قيل: إن النبي ^ لما دفع من عرفة تقدم الناس بعيره، فشق على النبي ^ وقال للناس: «على رسلكم».
وقد قيل: إن رسول الله ^ «غسل الحصى»، وغسله ليس بواجب.
وعن جابر عن النبي ^: «||أنه|| رمى جمرة العقبة يومئذ على راحلته»، وقد روي «أنه كان يمشي إلى الجمار». و|قد| قيل: إنه رمى يوم النحر على راحلته، وقال: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».
ولا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب. وكره بعض الإثمد أن يكتحل به المحرم.
وقيل: إن النبي ^ ساق هديه إلى عرفة وعرف بها، وقال: «من كان معه هدي فليحمله على هديه». قيل: كان عمر لا يبالي من التشعير أشعرها، ثم يقول: بسم الله موجهين إلى الكعبة.
Bogga 260