Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ومن صلى بثوب لا يمكنه أن يشتمل به، فإن وصله ولو بحبل ألواه على /331/ عنقه، وإن كان سراويلا ألوى التكة وعقدها على رقبته، وإن لم يجد وضع شجرا على متنه وصلى، وإن لم يجد فهو معذور وصلى قائما.
ولا بأس عليه في الصلاة بالثوب الرطب. ويكره الثوب الذي يصف وهو الرطب.
ولا تجوز الصلاة بالثوب الذي يشف، ولا تجوز الصلاة به في الليل ولا النهار إذا كان متزرا به، وإذا كان متزرا ومرتديا بغيره فلا بأس.
وكذلك لا يجوز للنساء أن يصلين بثوب يشف.
وإن لم يمكنه إلا ثوب نجس صلى به. وقد قيل: إذا كان فيه جنابة تربت الرطبة وكست اليابسة.
ومن وجد ثوبا يشف وثوبا فيه نجاسة صلى بالثوب الذي يشف.
ومن كان عنده ثوب فيه دم أو جنابة وثوب حرير صلى بالثوب الحرير.
وإن كان معه ثوب فيه جنابة وثوب فيه دم صلى بثوب الدم، وإن كان مسفوحا صلى بثوب الجنابة.
والصلاة في الحرب جائزة في الحرير.
ومن كان لاويا على جرحه خرقة حرير فلا بأس حتى يفضل عن الجرح أكثر من عرض أصبعين ثم ينقض صلاته.
ومن صلى بثوب فيه شعر مشرك، أو أقلف أو جنب أو حائض انتقضت صلاته.
ولا بأس بالثوب السوجي أن يصلي به إلا أن يعمله من لا يتقي النجس فلا يصلي فيه.
ويجوز أن يؤم بالعمامة إذا سترت الظهر والصدر، ولا تكون كالحبل.
وجائز للمرأة أن تصلي بقميص إذا كانت صفيقة، وجلباب بإزارها وحده، وتدخل فيه ولا تمس بيديها فخديها، وإن مستهما لم تنتقض صلاتها.
ولا تصلي المرأة ورأسها مكشوف، وقد روي عن النبي ^ «أنه لم يجز لمن بلغ المحيض من النساء أن تصلي بغير خمار».
59- باب:
مسألة: في السجدة والوهم
- وسأل عمن قرأ السجدة أو سمعها، أعليه يجب السجود؟
Bogga 76