247

Jamic

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

Gobollada
Cumaan
Boqortooyooyin
Jasiiradda Carabta

ألا ترى أن عليا لما شك في قتال معاوية هو و أصحابه حين رفعت المصاحف وذكر الحكمان لم يجز ذلك لهم ولم يصوبوه، واختلفوا بينهم؛ لأنه إن كان علي على صواب ومعاوية هو الباغي فليس له الشك فيه، ولا ترك محاربته حتى يفيء إلى أمر الله، وإن كان عنده أنه هو المخطئ ولم يظهر ذلك فلا يجوز أن يكون باطن الصحابة غير ما ظهر، ولم يجز الشك لهم ولا له فيما قد عملوا عليه.

ألا ترى أنه لما حكم أبا موسى الأشعري وهو رجل من الشكاك لم يجز له ذلك.

ولما حكم معاوية عمرو بن العاص رجلا باغيا سافكا لدماء المسلمين لم يثبت ذلك الحكم؛ لأن الله لم يرض بالشك في دينه، ولم يأمر بقبول شهادة غير العدول، ولم يرض في الحكم أن يحكم في دين الله الرجال.

وقد حكم الله أن تقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، وفي المحارب حتى ينفى من الأرض، /179/ وأوجب الحدود على أهلها المقرين بها وأهدرها عن المنكرين لها.

ويدل على فساد ذلك أن الخائن لا يكون حاكما كما أن الخائن لا يكون مؤتمنا، ولا الكذاب مصدقا؛ قال الله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين}، فلا يكون الظالم حاكما، وقد قال الله: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، وإن كان لا يجوز بالاتفاق شهادة غير العدول لم يجز غير العدول حكاما، وهذان الحكمان ليسا برشيدين، وقد حكما بضلال، وقد ضلا وضل من اتبعهما، وخلعا من قد خلع نفسه، وقدما باغيا لا تجوز إمامته.

وقد اختلفوا في الوقت ولم يرشدهما الله، وكذب بعضهم بعضا، وافترقوا على غيررضا، ومن أجل هذا لم يثبت تصويب الأول فيما رجع إليه ولا الثاني الباغي فيما صنع، فمن جمع بينهم وقد فرق الله شملهم لم يرشد، وبالله التوفيق.

مسألة: [في دماء أهل القبلة]

- وسأل عن: دماء أهل القبلة ما يحل من ذلك وما يحرم؟

Bogga 247