Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ومن شهد عليه بالزنا أربعة؛ فإنه يحبس حتى ينشد عن عدالتهم، ||فإن لم تصح عدالتهم|| خلي سبيله، وإن صحت عدالتهم أقيم عليه الحد، ولا حد عليهم إذا كانوا أربعة ولم يعدلوا.
ومن طلق امرأته ثلاثا ثم جحد فرق بينهما بشهادة اثنين.
وإن وطئ بعد الطلاق وجحد؛ فعلى قول: يحد بشهادة أربعة إذا كان غشيها. وقد قيل: إنه باغ ولها قتله أيضا.
وإذا رجمت المرأة فلا ميراث لزوجها منها، ويأخذ ماله عاجله وآجله، ومالها لورثتها غيره. وإن رجم هو أخذت صداقها من ماله ولم ترثه؛ لأن المرجومين لا يتوارثان، وعدتها عدة المطلقة.
ومن زنى بامرأة لم يجز له أن يقر أن ولدها منه.
ومن صح |منه| أنه أتى بهيمة فهو زان وعليه الحد.
والمرأة إذا أوطأت نفسها شيئا من الدواب حمارا أو تيسا؛ فعليها الحد.
ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حد عليه ولو طلب وكيله. وإن كانت ليتيم أقيم عليه الحد؛ يرجم المحصن ويجلد البكر برأي وصيه أو وكيله من المسلمين.
ومن قال: زنى أمس الأدنى بمكة، أو قال: زنيت بامرأة من قوم عاد؛ فلا حد عليه؛ لأنه أقر بشيء يعلم أنه فيه كاذب.
وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؛ فإنها ترجم.
والذي يقر بالزنا يكتفي مرة واحدة. وقد قيل: حتى يقر أربعا ويفصحه الإمام حتى يتبين كيف الزنا، فإن جاء بصفة غير الزنا درئ عنه.
وكذلك قيل: إن النبي لم يقم الحد على ماعز بن مالك حتى رده، فقال: «لعلك ظننت أو سهوت»، فلما لم يرجع أمر برجمه. وقيل: إنه قال: «ما بصاحبكم من جنة؟!».
ومن قال: زنيت بفلانة فعليه الحد، حد الزنا وحد القذف، إلا أن يكون ممن لا يكون في قذفه حد مثل مملوكة أو ذمية؛ فإنه يحد بالزنى ولا يحد بالقذف.
وامرأة شهد عليها بالزنا فنظرتها نساء فوجدناها عذراء؛ فلا حد عليها.
Bogga 127