Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقيل: يقام وتخلع ثيابه ويضرب ضربا شديدا أقل ما يكون، لا تأخذه به رأفة في دين الله، يضرب على ظهره، ولا يفرق الضرب على جسده، ويضربه عشرة رجال، كل واحد منهم عشرا، ويمسك بين رجلين، ويضربه واحد بعد واحد في مقام واحد.
والمرأة البكر فإنها تقعد إذا لزمها الحد، وترفع ثيابها التي فوق الدرع عن ظهرها، وتشد خمارها على رأسها، وتشد كمي درعها على كعبها، وتشد أسفل درعها فتجلد. وقال قوم: تشد عليها ثيابها في قفير ثم تجلد.
وإذا شهد أربعة شهود على رجل أنه زنا بامرأة لا يعرفونها؛ فإنه لا يحد، فلعلها امرأته أو جاريته، فإن عرفوها واحتج أنها جاريته أو امرأته فيدرأ عنه الحد. وكذلك لو ادعت هي أيضا ولو كان وليها ينكر.
وإن زنى بجارية رجل وادعى أنها جاريته وأن سيدها باعها له، وأنكر السيد؛ أن الحد يدرأ عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات بالسنة.
وإن ادعى أن المرأة التي زنى بها زوجته ولها زوج؛ لم يصدق وعليه الحد.
والأعمى إذا زنى بامرأة ولم تكن له زوجة ولا جارية؛ فإنه يقام عليه الحد. وإن كان له زوجة أو جارية وقال: ظننت أنها جاريتي أو زوجتي درئ عنه الحد.
ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بفلانة، وشهد شاهدان أنه استكرهها؛ فإن عليه الحد بالزنا، والصداق بالاستكراه، ويدرأ عنها هي الحد بذلك.
ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؛ فعليه في الاستكراه على قول الصداق، ولا حد عليه في المطاوعة؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات.
ومن زنى برجل في دبره فعليهما الحد، والرجم في الإحصان، والجلد على البكر، ولا يتزوج أحدهما بأم الآخر ولا بابنته.
وإذا أتى الرجل امرأته في دبرها عمدا حرمت عليه أبدا ولا يحد.
وإذا زنى الرجل بالصبية أو الصبي فعليه الحد. وإذا زنت المرأة بالصبي فلا حد على أحدهما.
Bogga 124