(¬8) في (ب): (( الولاء لحمة كلحمة النسب )) وأما خبر جابر بن عبد الله في بيع البعير إذ اشترط ركوبه من مكة إلى المدينة،لم يكن في نفس عقد البيع وإنه كان على وجه العارية، وقد روي هذا أيضا. وأما خبر تميم الداري فإنه يحتمل أن يكون الخبر الذي روي إنه اشترط في البيع سكنى الدار أيام حياته، فإن الجهالة بمدة أيام حياته لا يصح البيع معها؛ لأن ذلك غير معلوم، ولذلك بطل البيع والشرط، ولو كان شرط السكنى مدة معلومة لكان البيع جائزا؛ لأن البيع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن معلوم جاز البيع. (¬1) والله أعلم.
وإذا ورد خبر أن أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته، كان الإثبات أولى إذا لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر ولا الناسخ من المنسوخ، وهذا على أصول أصحابنا يصح إلى ما يذهبون إليه من (¬2) الحظر والإباحة والأوامر. وقد وافقنا الشافعي في هذا المعنى.
ومن الأخبار الموقوفة لتعارضهما وطلب الدلالة على المتقدم منهما من المتأخر، وأما ما أريد ببعضها دون بعض نحو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشرب قائما". وروي "أنه شرب من زمزم قائما" (¬3) فوجب اتفاق الخبرين، وكان المرجوع إلى قول الله تعالى: ? { وكلوا واشربوا } (¬4) فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال كان عليها الآكل والشارب، إلا أن تخص في بعض الأوقات وبعض الأحوال.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم" أنه نهى عن الشرب من فم السقاء". وروي أنه خنث السقا وشرب منه، أي عطفه، وأما الشرب من فم السقا الذي ورد النهي عنه، فقيل: إنه للإشفاق أن تكون فيه دابة.
مسألة في التقليد الجائز
¬__________
(¬1) في (ج): البيع به.
(¬2) في (ج) و (ب) في
(¬3) في (ب) و هو قائم.
(¬4) كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين )). الآية 60: سورة البقرة.
Bogga 6