والفرائض في الطهارة للصلاة ست خصال: الماء الطاهر، والنية، وغسل الوجه، واليدين. ومسح الرأس، وغسل القدمين. والحجة في وجوب النية قول الله تعالى: { ?وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } (¬1) والنية عقد بالقلب، وعزيمة على الجوارح؛ والحجة في وجوب التطهر بالماء الطاهر قول الله تعالى: ? { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } (¬2) ، وقد تقدم هذا المعنى في أول المسألة. والحجة في وجوب غسل الأعضاء قول الله عز وجل: { ?يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } (¬3) ،وحد الوجه المفترض غسله من أول منابت شعر الرأس إلى أصل الأذن، وما أقبل من الوجه إلى الذقن، الدليل على هذا قول الله: ? {
قد نرى تقلب وجهك في السماء } (¬4) الآية. والوجه في لغة العرب (¬5) ما واجه الشيء. فإن قال قائل: فإن مقدم الأذنين مواجه بهما، قيل له: الأذن وإن واجه بها الإنسان فلا يعرفها الناس وجها ولو كانت وجها، لأنها مما يواجه به لكان الصدر أيضا يجب غسله مع الوجه لأنه يواجه به.
¬__________
(¬1) البينة: 5.
(¬2) الفرقان: 48.
(¬3) المائدة: 6.
(¬4) البقرة: 144.
(¬5) في (أ) العرض.
Bogga 165