وأما قوله تعالى: { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } (¬1) يعني مسلطون على النساء في الضرب الذي أمر الله به والتأديب. نسختها آية القصاص: ? { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } (¬2) في قول بعض أهل (¬3) التفسير وقال قوم: الآية التي يذكر فيها الضرب والتأديب غير منسوخة، والرجل (¬4) كان يقتص من زوجته وتقتص منه فنسخ الاقتصاص بين الزوجين بقوله: { الرجال قوامون على النساء } (¬5) ، أي مسلطون، وأما قوله: { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } (¬6) يعني: بالظلم، فلما أنزلت هذه الآية قالوا: ما بالمدينة مال أعز من الطعام. فكان الرجل يتحرج الأكل في بيوت الأهل، نسختها: { ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم } (¬7) الآية. وقال قوم: ليس هذا نسخ، هذا تخصيص لبعض الآية. وهذا القول أنظر عندي؛ لأن حقيقة النسخ بأن يدفع حكم المنسوخ بكليته. وأما قوله: { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. } (¬8) نزلت هذه الآية في الفداء الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر فعاتبه الله على ذلك ثم أباح له الفداء بعد ذلك بقوله تعالى: { فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء } (¬9) ، فكانت هذه الآية ناسخة للأولى. وأما قوله: { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } (¬10)
¬__________
(¬1) النساء: 34.
(¬2) البقرة: 178.
(¬3) روي عن ابن عباس إنها منسوخة بآية المائدة وهو قول أهل العراق. القرطبي راجع جزء 6 ص 191.
(¬4) في (ب) وإن الرجل.
(¬5) النساء: 34.
(¬6) البقرة: 188.
(¬7) سورة النور: 61.
(¬8) الأنفا ل: 67.
(¬9) سورة محمد صلى الله عليه وسلم 40.
(¬10) سورة المجادلة: 12..
Bogga 16