415

اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه للمسافر، فقال قوم: إذا خرج من منزله يريد سفرا قصر الصلاة، وقال بعضهم: إذا ابتدأ العمران بعمران بلده لم يقصر حتى يخرج من العمارة، والنظر عندي يوجب أن اتصال العمار لا يسمى به مسافرا من طريق اللغة لأن السفر مأخوذ من الإسفار، ومن كان في العمران لا يقال قد أسفر، ألا ترى أن المرأة إذا كشفت عن وجهها الغطاء يقال: أسفرت ويقال أسفر النهار إذا زالت عنه ظلمة الليل، والذي اخترناه قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة.

Bogga 416