99

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

قوله: (والفأرة والوزغة).

أي: الأقرب طهارتهما، وقال الشيخ بنجاستهما (1)، لأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر الفأرة (2)، وقول أبي عبد الله عليه السلام عن الوزغة: (لا ينتفع بما تقع فيه) (3).

ويعارضان بحديث الفضل أبي العباس (4)، وبنفي البأس عن السمن والزيت تقع فيه الفأرة، مع الاعتضاد بالأصل والشهرة، فالقول بالنجاسة ضعيف.

قوله: (والثعلب والأرنب).

قال أيضا بنجاستهما، (5) لأمر ماسهما بغسل يده (6)، وفي الاستدلال نظر، وفي الإسناد إرسال، وحديث الفضل حجة على الطهارة في الجميع، وهو الأصح.

قوله: (وعرق الجنب من الحرام، والإبل الجلالة).

أي: الأقرب طهارتهما، وقال الشيخان (7)، وابن البراج (8) بالنجاسة، لورود الأمر بغسله (9)، وإن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق الجنب، وهو معارض بما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال وحرام، والأمر بغسل عرق الإبل الجلالة لا يدل على النجاسة صريحا. فيحمل على الاستحباب، لأنها طاهرة العين إجماعا، وهو المختار.

وربما قيد عرق الجنب من الحرام بكونه حال الفعل، وما ظفرنا به من عبارات

Bogga 165