95

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

قوله: (والميتة منه).

أي من ذي النفس السائلة مطلقا، فيشمل الآدمي، لكن يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم بطهره شرعا، إما لتطهيره بالغسل، أو لسبق غسله، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما.

قوله: (والكلب والخنزير).

وكذا المتولد بينهما إذا أشبهه أحدهما بحيث يعد من نوعه، ويطلق عليه اسمه، ولو انتفى عنه الشبهان والإسمان، ففي الحكم بطهارته أو نجاسته تردد، ولو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا، ولا يحضرني الآن فيه تصريح لأحد من الأصحاب بشئ.

قوله: (وأجزاؤهما وإن لم تلجها الحياة).

خالف المرتضى رحمه الله في ذلك (1) فحكم بطهارة ما لا تلجه الحياة منهما، استنادا إلى عموم عدم تنجس ما لا تلجه الحياة بالموت. وفيه ضعف، لأن ذلك إنما يتم فيما كان طاهرا حال الحياة، وهما نجسان عينا حينئذ، لقول الصادق عليه السلام في الكلب: (رجس نجس) (2) وهو يقتضي أن تكون عينه نجاسة، فتدخل فيه جميع أجزائه.

قوله: (والمسكرات).

أي: المائعة بأنواعها من خمر وغيره، دون الجامدة بالأصالة، قال المصنف في المنتهى: لم أقل على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب، والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة (3)، وهو يعطي توقفه في كونها مسكرة.

Bogga 161