36

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

للنهي عنه (1)، ولئلا يعكس الريح البول فيرده على جسده المتخلي وثيابه.

وفي الذكرى عد في المكروهات: استقبال الريح واستدباره (2)، معللا بنهي الحسن عليه السلام عنه (3) قوله: (والبول في الصلبة).

لئلا يعود عليه، وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل المنحدرة، ويشهد لذلك قول الرضا عليه السلام: (من فقه الرجل أن يرتاد لبوله) (4) أي: يتخير موضعا مناسبا، كالمرتفع، أو كثير التراب.

قوله: (وقائما ومطمحا).

عللت كراهية البول قائما في الأخبار بأنه من الجفاء (5)، أي: البعد عن الآداب، ولأنه يعود عليه غالبا.

ونهي أن يطمح (6) الرجل ببوله من السطح في الهواء (7)، وهو قريب من البول قائما في العلة.

قوله: (وفي الماء جاريا وراكدا).

علل في الأخبار بأن للماء أهلا (8)، ولا ريب أن الراكد أشد كراهية، لأنه أشد قبولا للانفعال، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري) (9).

Bogga 102