274

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أحدهما: ما ذكره المصنف، لأن دم النفاس حيض من حيث المعنى، لأنه دم حيض احتبس، فيشترط تخلل أقل الطهر بينه وبين الحيض، ولإطلاق قولهم النفساء كالحائض، إلا في أمور مخصوصة استثنوها، وهو مقرب الذكرى (1).

والثاني: أنه (ليس بحيض) (2) لعدم ثبوت اشتراط تخلل أقل الظهر بين الحيض والنفاس، وهو مختار المصنف في التذكرة (3)، وظاهر اختياره في المنتهى (4) وفي الأول قوة.

قوله: (ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة).

لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، إذ يجوز عدمه، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف (5).

قوله: (وأكثره للمبتدئة، ومضطربة الحيض عشرة أيام).

هذا هو المشهور (6)، وللمفيد قول بثمانية عشر (7) وهو قول الصدوق (8)، وابن الجنيد (9)، والمرتضى (10)، وجعله ابن أبي عقيل أحد وعشرين، حكاه في الذكرى (11)، وفي المختلف: إن ذات العادة المستقرة في الحيض تنفس بقدر عادتها،

Bogga 347