264

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولو أدركت قدر إحدى الصلاتين، اختصت به الثانية على المشهور من الاختصاص (1)، وعلى القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره يتجه وجوب الأولى، وسيأتي تحقيق ذلك في الوقت بعون الله تعالى. ولو أدركت أقل من ركعة لم يجب الأداء ولا القضاء عندنا، وهل يستحب القضاء؟ صرح به المصنف في المنتهى (2) والتذكرة (3)، والنهاية (4).

ويلوح من عبارة الكتاب هنا حيث قال: (سقط الوجوب) هذا حكم الصلاة، أما الصوم فإن الغسل إذا طهرت قبل الفجر بمقدار زمانه واجب له، وشرط إن كان واجبا، وإلا فهو شرط لصحته خاصة، ومع تعذره يجب التيمم على الأصح، وقد سبق تحقيق ذلك.

قوله: (المقصد السابع في الاستحاضة: وهي في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، ذو فتور).

الاستحاضة في الأصل استفعال من الحيض، يقال: استحيضت على وزان استقيمت بالبناء للمجهول، فهي تستحاض كذلك، لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة، ذكره في الصحاح، ومقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير المجهول، ثم استعمل لفظ الاستحاضة في الدم الموصوف، وهو كل ما ليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح، والمراد بالفتور خروجه بضعف، بخلاف دم الحيض فإن خروجه بقوة ودفع.

Bogga 337