259

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

العاشر أعادت الصوم، وإن تجاوز أجزأها فعلها).

ذات العادة تصدق في المستقرة عددا ووقتا، وفي المستقرة عددا خاصة، والذاكرة العدد خاصة، أما في الدور الأول إن قلنا بوجوب الاحتياط، أو مطلقا إن قلنا باستناد تخصيص العدد بزمان اختيارها، وثبوت الاستظهار - أعني طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا - بالصبر يوما ويومين لذات العادة.

والاغتسال بعدهما لا خلاف في ثبوته، إنما الخلاف في وجوبه، والقائل به الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وابن إدريس (3)، والمعتمد الاستحباب وفي بعض الأخبار ما يدل على الاستظهار إلى العشرة (4)، وهو مختار المرتضى (5)، وابن الجنيد (6)، والتخيير لا بأس به، وإن كان الوقوف مع المشهور طريق الاحتياط.

وهذا الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق، لا مع انقطاعه، ويظهر من عبارة المختلف ثبوته مطلقا (7)، ولا وجه له، فإذا اغتسلت بعد الاستظهار وأتت بالعبادة وانقطع الدم على العشرة تبين أن الجميع حيض، فتقضي الصوم إن كانت قد صامت لفساده دون الصلاة، لأنها حائض.

وإن تجاوز العشرة أجزأها ما فعلته بعد الغسل، لأنها طاهر، وتقضي ما فاتها في يومي الاستظهار من صوم وصلاة كما صرح به في المنتهى (8) لأن ما زاد على العادة طهر كله، وجواز الترك - ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض - لا يمنع وجوب القضاء إذا تبين فساده، إذ قد تبين أن العبادة كانت واجبة عليها، ومن هذا البيان يعرف ما في العبارة من الأحكام، وما خلت عنه مما يحتاج إلى بيانه.

Bogga 332