242

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المرة الأولى المرة الثانية أ ب ج د واعلم، أنها لو أرادت قضاء غير الصوم من العبادات، كالصلاة، أو فعل الطواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك.

ولو أراد زوجها طلاقها أوقعه في أول النهار، أي وقت شاء، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، وإذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب الحيض في كل شهر، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، للرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين: الأقراء والأشهر (1)، ويحتمل انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه.

قوله: (لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة...).

كما تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد، كذلك تثبت في المقادير المختلفة، كثلاثة وخمسة وسبعة مثلا، وذلك إذا كانت متسقة أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في الدورين - بأن ترى العدد الأول في الدور الأول أول الدور الثاني، وكذا العدد الثاني والثالث.

ولا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد - كما مثلنا - أو لا تكون، كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرة - كما ذكرنا - أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة، ثم في شهرين خمسة خمسة، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة، ثم في الدور الثاني كذلك.

Bogga 315