169

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

سليمة عن الحدث، ولو بتحري الزمان الذي يرجى فيه ذلك تعين، وإلا وجب الوضوء لكل صلاة، كما تقدم في السلس، واعلم أن كلا من الثلاثة يجب عليه التحفظ في منع النجاسة بحسب الممكن، لورود النص (1)، وتصريح الأصحاب (2).

قوله: (ولو تيقن الحدث، وشك في الطهارة تطهر..).

أي: لو تيقن الحدث في زمان ، ثم طرأ الشك في الطهارة بعده، فإن الذهن إذا التفت إلى اليقين السابق أفاد ظن بقاء الحدث، فيترجح على الطرف الآخر، وهذا هو المراد من قولهم: (الشك لا يعارض اليقين) فتجب الطهارة، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.

قوله: (ولو تيقنهما متحدين، متعاقبين، وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه).

أراد بكونهما متحدين: استواءهما في العدد، كحدث وطهارة، أو حدثين وطهارتين، وعلى هذا، فإنهما إذا استويا في العدد اتحدا فيه، والمراد بكونهما متعاقبين:

كون الطهارة عقيب الحدث، لا عقيب طهارة، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث، وإنما اعتبر الاتحاد والتعاقب، لأنه بدونها لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما، لو علم حاله قبل زمانهما.

وأصل المسألة مفروضة في كلام الأصحاب، خالية من هذا التقييد، وتحريرها: إن من تيقن حصول الحدث والطهارة منه، ولم يعلم السابق منهما واللاحق، أطلق المتقدمون من الأصحاب وجوب الطهارة عليه (3)، لتكافؤ الاحتمالين من غير ترجيح، والدخول في الصلاة موقوف على الحكم بكونه متطهرا.

Bogga 235