148

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بالنكس، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف، والمراد بالنكس: ما قابل الغسل من الأعلى.

قوله: (ولا يجب غسل مسترسل اللحية).

المراد به: الشعر الخارج عن حد الوجه، فإنه ليس من الوجه اتفاقا منا، وإنما يحب غسل ما حاذى الوجه من الشعور.

قوله: (ولا تخليلها، وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة).

المراد بالشعر الخفيف: ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف: مقابله، ولا خلاف في عدم وجوب تخليله، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى ما تحته، والمشهور عدم وجوبه، لقول الباقر عليه السلام:

(كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجري عليه الماء (1))، وهو شامل للخفيف، وقول أحدهما عليهما السلام، وقد سئل عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (2) ولم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة، فيكون للعموم.

والمصنف وجمع (3) على الوجوب، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل الحكم إليه، قلنا: ينتقل فيما ستر من البشرة بالشعر، فإن كل شعرة تستر ما تحتها قطعا، وأما ما بين الشعر، فلا كلام في وجوب غسله، والعمل على المشهور.

وأشار بقوله: (وكذا لو كانت للمرأة، وكذا شعر الحاجب والأهداب - أي:

شعر الأجفان - والشارب) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل (4) في هذه

Bogga 214